نظام “رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة ” صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962.

المادة 1

تستوفي رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية:-
مقدار الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس النوع
100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال.
50 50 عن كل رأس من الحمير.
200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس.
100 100 عن كل رأس من الكلاب والقطط.
100 100 عن كل رأس من الخنازير.
50 50 عن كل رأس من الابل.
15 15 عن كل رأس من الضأن والماعز.
100 100 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة أو المملحة أو الطرية
10 20 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة.
10 15 عن كل كيلو جرام من اللحوم بجميع انواعها.
5 10 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج.
10 15 عن كل كيلو جرام من كافة انواع السمك الغير طازج.
10 10 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني.
1 5 عن كل كيلو جرام من الصدف.
1 1 عن كل كيلو جرام من المحار أو القرون أو العظام أو الاظافر الحيوانية.
5 5 عن كل كيلو جرام من المصارين المملحة.
3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود وسماد الكلاب.
10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش.
10 20 عن كل كيلو جرام من السمن أو الزبدة.
10 20 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج أو المعلب.
5 10 عن كل كيلو جرام من الحليب الجاف.
3 5 عن كل كيلو جرام من الحليب المائع.
5 5 عن كل كيلو طير من الدجاج أو الحمام سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح.
10 10 عن كل طير من الاوز أو البط أو الحبش.
25 25 عن كل طير من طيوز الزينة.
50 100 عن كل مائة بيضة.

المادة 2

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد رقم (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16.

المادة 3

المادة 3- يعتبر النظام رقم (4) لسنة 1953 المنشور في العدد رقم (1158) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/10/1
ساري المفعول على هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق