نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926

المادة 1

تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية.

مقدار الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس النوع
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال
50 50 عن كل رأس من الحمير
200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس
20 20 عن كل رأس من الكلاب والقطط
100 100 عن كل رأس من الخنازير
50 50 عن كل رأس من الابل
15 10 عن كل رأس من الضأن والماعز
5 10 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة او المملحة او الطرية
10 15 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة
5 5 عن كل كيلو جرام من لحم الحيوانات الطري اذا زادالوزن عن 5ك.ج
5 5 عن كل كيلو جرام من اللحم المقدد او المصارين المحشوة
10 10 عن كل كيلو جرام من اللحم المكبوس او المعلب وغير ذلك من المستحضرات اللحمية
5 10 عن كل كيلو جرام من من السمك المعلب
5 5 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج والمجفف والمقدد والمكبوس
5 5 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني
3 3 عن كل كيلو جرام من المحار والصدف او القرون والعظام والاظافر الحيوانية
3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب
10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف والشعر او الوبر والريش
10 10 عن كل كيلو جرام من السمن والزبدة
10 10 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج او المعلب
5 5 عن كل طير من الدجاج او الحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح
10 10 عن كل طير من الاوز او البط اوالحبش
25 25 عن كل طير من طيور الزينة
50 50 عن كل (100) بيضة

المادة 2

يلغى نظام رسوم فحص الحيوانات رقم (6) لسنة 1950المنشور في العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تشرين
الاول سنة 1950.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق