نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ امانة القدس لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة 2- يستوفي مجلس امانة القدس اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات
يذبح في مسلخ امانة القدس.
الرسوم
ذبحية مجموع
ومعاينة نقل الرسوم
فلس فلس فلس
110 30 140 الخروف الكبير والصغير
90 30 120 الماعز الكبير والصغير
500 150 650 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً
300 100 400 العجول التي لا يزيد وزنها عن ثلاثين كيلو غراماً
600 300 900 الجمل والجاموس
700 300 1000 الخنازير
10 10 سقط الضأن والماعز
50 50 سقط العجول والبقر والجمل والجاموس

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة القدس بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام رسماً مقداره ديناران
عن كل رأس من البقر والعجول يترتب خفظه في مخزن التبريد – بسبب المرض – عن كامل المدة المقررة طبياً.

المادة 4

المادة 4- يستوفي عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة امانة القدس غير المذبوحة في مسلخ الامانة
مبلغ عشرين فلساً رسم معاينة.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل الذبائح والسقط من المسلخ الا بواسطة السيارات الخاصة التابعة لمجلس امانة القدس او بواسطة
سيارات متعهد يفوضه مجلس الامانة بذلك.

المادة 6

المادة 6- أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة
لمجلس امانة القدس او لمن يفوضه مجلس الامانة باستلام الرسوم المذكورة.
ب- تدفن الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام عند تسليم الذبيحة المريضة للحفظ في الثلاجة.
ج- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة امانة القدس
بعد ثبوت صلاحيتها للاكل ومن ثم تسلم لصاحبها.

المادة 7

المادة 7- يحق لامين القدس مصادرة الذبائح التي تذبح خارج مسلخ امانة القدس ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب
المادة الرابعة من هذا النظام فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية والا فتحرق او تتلف.

المادة 8

المادة 8- يستوفي مجلس امانة القدس الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد
الليلة الاولى.
الخروف والماعز الكبير والصغير 10فلسات
الحيوانات الاخرى 30 فلساً

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 الصادر في ملحق رقم (1) للعدد 1162 من الجريدة الرسمية تاريخ
23 صفر 1373 الموافق 1 تشرين ثاني سنة 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق