نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى مجلس الامانة عن الحيوانات والدواجن التي تذبح في المسلخ الرسوم التالية:
فلس دينار
أ-185 عن كل رأس من الضأن والماعزكبير
110 عن كل رأس من الضأن والماعز الصغير
060 1 عن كل رأس من البقر
570 1 عن كل رأس من الابل والجاموس
060 1 عن كل رأس من الخنزير
يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ
ب- 10 عن كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة الامانة من أي جهة اخرى في المملكة مقابل الكشف الطبي عليها.
ج- 2 عن كل رأس من الابقار التي تحفظ في ثلاجة المسلخ – بسبب مرضها- عن المدة المقررة طبياً.
د- فلس دينار
15 – عن كل طير من الدواجن بالاضافة الى كلفة الثلاجة والخزن.

المادة 3

المادة 3- على جميع مستوردي اللحوم الطازجة او المصنعة محلياً الواردة الى منطقة الامانة من أي جهة أخرى في المملكة
ان يعرضها على طبيب بيطري الامانة حال وصولها وقبل التصرف فيها للتثبت من صلاحها وختمها بخاتم المسلخ الرسمي.

المادة 4

المادة 4- يحظر ذبح الحيوانات والدواجن خارج مسلخ الامانة.

المادة 5

المادة 5- يحق للطبيب البيطري مصادرة لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ وتوزيعها على المستشفيات في حالة صلاحها
او حرقها اذا كانت غير صالحة.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 7

المادة 7- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق