نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:-
1- رسم مقداره (1,5%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في السجل العقاري إذا تم تسجيل هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في مديرية التسجيل، على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (10) دنانير .
2- رسم مقداره (3%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (20) دينارا إذا لم يسجل حق التملك خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
3- نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي عند تسجيل عقد إيجار أو سند تأمين .
4- (200) فلس عن كل سند تسجيل تصدره مديرية التسجيل .
ب- تعفى من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق الواردة في جدول التسجيل باسم جلالة الملك.
المادة 3
إذا تقرر حجز عقار مقابل رسوم التسوية ولم يتم فك هذا الحجز خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل فيستوفى رسم نسبته ( 3% ) من القيمة المدونة في جدول التسجيل عند فك الحجز.
المادة 4
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 5
يلغى نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952 .