نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي وزارة الصناعة والتجارة الرسوم التالية لقاء فحص المواد على الوجه المبين ادناه:-
أـ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتنية المشغولة:-
1ـ مبلغ 100 مئة فلس لكل غرام واحد من المصوغات البلاتينية.
2ـ مبلغ 30 ثلاثون فلس لكل غرام واحد من المصوغات الذهبية.
3ـ مبلغ 10 فلسات لكل غرام واحد من المصوغات الفضية.
ب ـ السبائك:ـ
1ـ السبائك الذهبية:-

وزن السبيكة بالغرام

من الى الرسم بالدينار
_______________________________________________________________________________________
1 500 3
501 1000 4
1001 2000 5
2001 3000 6
3001 4000 7
4001 5000 8
5001 6000 9
6001 7000 10
7001 8000 11
8001 9000 12
9001 10000 13
اكثر من 10000 15

2- السبائك الفضية
وزن السبيكة بالغرام

من الى الرسم بالدينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 1000 1
1001 2000 2
2001 3000 3
3001 4000 4
4001 6000 5
6001 8000 6
8001 10000 7
اكثر من 10000 10

3- السبائك البلاتينية
وزن السبيكة بالغرام

من الى الرسم بالدينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 500
4
501 1000 5
1001 2000 6
2001 3000 7
3001 4000 8
4001 5000 9
5001 6000 10
6001 7000 11
7001 8000 13
8001 9000 15
9001 10000 17
اكثر من 10000 20

جـ- المواد الغذائية والكيماوية والمياه
نوع الفحص الرسم
ف د
——————————————————————————————————————————-
الرطوبة او المواد الصلبة الكلية 500 ——
الحموضه 000 1
البروتين 000 2
النتيروجين اللابروتيني 500 2
الدهن 500 1
الرماد 000 1
الرماد الذائب في الحامض 500 1
السكروز 500 1
السكر المحول 000 1
الاس الهيدروجيني 500 —-
معامل الانكسار 500 —-
الكثافة النوعية 500 —-
الرقم اليودي 500 1
رقم البروكسيد 000 1
رقم التصبن 000 1
المادة غير المتصبنة 000 2
اختبار النقاوة للزيت 500 لكل فحص
حامض الفسفوريك كمادة مضافه 000 1
حامض البنزويك كمادة مضافة 000 1
المادة غير الذائبة في الماء 000 1
الكافئين 000 1
اللستين 500 —–
النشا 500 —–
الجيلاتين 500 —-
اكسيد التيتانيوم 500 1
بورون 000 1
فلورايد 000 1
صوديوم 000 2
مغنسيوم 000 1
بوتاسيوم 000 1
كالسيوم 000 1
تيتانيوم 000 1
كروم 000 1
منغنيز 000 1
حديد 000 1
كوبلت 000 1
نيكل 000 1
نحاس 000 1
خارضين 000 1
زرنيخ 000 1
سبلينيوم 000 1
مولبيديوم 000 1
فضه 000 1
كادميوم 000 1
باريوم 000 1
زئبق 000 1
رصاص 000 1
انتيمون 000 1
سيانيد 000 1
بورات 000 1
كربونات 000 1
كبريتات 000 1
نترات 000 1
فوسفات 000 1
كلوريد 000 1
امونيا 500 —
الاكسجين الذئب 000 1
العسر الكلي للمياه 500 —
المواد المترسبة والعالقة 500 1
المستخلص الكربوني بالكلوروفورم 000 1
المتطلب البيولوجي من الاكسجين 000 5
المتطلب الكيماوي من الاكسجين 000 5
المواد الذهنية الكلية 000 1
المواد الذهنية الطليقة 000 1
المواد غير الذائبة في الكحول 000 1
القويات الكاوية الكلية 000 1
القلويات الحرة 000 1
هايبوكلوريت الصوديوم والكرورين الحر 500 1
بولي فسفات الصوديوم 500 1
بيربورات الصوديوم 500 1
مركبات الفينول 500 1
المواد المالئة 000 2
سيلكيات الصوديوم 000 2
حامض الروزين 000 2
المادة الفعالة السطحية اللاايونية 000 2
الميلامين 500 2
التحاليل البيولوجية 000 15

المادة 3

المادة 3 –
أ- تعبر الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام ايرادات الخزينة.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، واضافة مواد
جديدة او وتحديد رسوم الفحص والاختبار لها.

المادة 4

لوزير الصناعة والتجارة ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن النماذج الخاصة بعمليات الفحص التي تجري بمقتضى هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق