نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم طلبات التوصيل وأجور الانتفاع بالمجاري العامة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره (25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار
كما تم تقديره من قبل الجهات المختصة.
ب – يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره (25% ) من صافي قيمة الايجار السنوي
للبناء المضاف الجديد كما يتم تقديره من قبل الجهات المختصة.
ج – اذا لم تكن القيمة الايجارية الصافية لاي عقار قد تم تقديرها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدر من قبل
لجنة يعينها رئيس السلطة تتألف من ثلاثة من موظفي السلطة لا تقل درجة اي منهم عن الرابعة ويستوفى من مالك العقار ما
يعادل (25% ) من ذلك التقدير أمانة على حساب الرسوم التي تستحق عليه بعد اجراء التقدير النهائي للقيمة الايجارية الصافية
للعقار من قبل الجهات المختصة وتتم محاسبته بعد ذلك على أساس هذه التقدير.

المادة 3

يستوفى من المالك رسم طلب توصيل عقاره بالمجاري العامة على النحو التالي:
منطقة تنظيم سكن -أ- 10 دنانير
منطقة تنظيم سكن -ب- 5 دنانير
منطقة تنظيم سكن -ج- ،- د 3 دنانير
المناطق التجارية والصناعية 25 دينارا
وأي منطقة اخرى غير ما ذكر اعلاه

المادة 4

تستوفى من مشغل أي عقار مهما كانت الصفة التي يشغل بها العقار المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري
العامة (30) فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها في عقاره لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس
ادارة السلطة تعديل هذه البدل كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 5

يلغى كل من ( نظام رسوم طلبات التوصيل وأجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (30) لسنة 1979
و (نظام رسوم طلبات التوصيل وأجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة أمانة العاصمة) رقم (28) لسنة 1983.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق