نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (12) المعدلة من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1972)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى من المالك الذي يطلب ربط عقاره بالمجاري العامة 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما يخمن
من قبل لجان التخمين المنصوص عليها في قانون ضريبةالابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من المالك رسم طلب التوصيل على النحو التالي:
منطقة تنظيم أ عشرة دنانير
منطقة تنظيم ب خمسة دنانير
منطقة تنظيم جـ، د ثلاثة دنانير
المناطق التجاريةوالصناعية واية منطقة
اخرى خلاف ما ذكر خمسة وعشرون دينارا

المادة 4

المادة 4- يستوفى من مشغل العقار – بأي صفة – المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري (30) فلسا عن كل
متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق