نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن لسنه 1956) ويعمل به اعتبارا
من 1956/4/1.

المادة 2

يستوفي لمنفعة بلدية الحصن الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:
فلس دينار
100 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز.
600 عن كل رأس من البقر.
400 عن كل عجل او خنزير.
800 عن كل رأس من الابل او الجاموس.
500 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس.

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق