نظام رسوم دور السينما.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم دور السينما) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي:
أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية:
1- زهران عمان
2- بسمان عمان
3- فيومي عمان
4- العاصي نابلس
5- غرناطة نابلس
6- ريفولي نابلس
ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية:
1- دنيا رام الله
2- الوليد البيرة
3- الاردن عمان
4- الحمراء القدس
5- ستوديو الاردن عمان
ج- درجة ثالثة وتشمل دور السينما التالية:
1- الزهراء اربد
2- ركس الزرقاء
3- الحمراء الزرقاء
4- النصر الزرقاء
5- النزهة القدس
د- درجة رابعة وتشمل دور السينما التالية:
1- الفردوس عمان
2- سمير اربد
3- ركس بيت لحم
4- هشام اريحا
5- فاروق طولكرم
6- نبيل السلط
7- الشرق بيت لحم
8- ادونيس بيت لحم
9- دنيا عمان
10- البتراء عمان
11- العمل الكاثوليكي بيت لحم
12- رغدان مادبا
13 الشرق المفرق
14- الهاشمي جنين
15- سينما العقبة العقبة
16- الاهلي المحطة
17- الشرق الزرقاء

المادة 3

يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من
الشهر نفسة بحسب الفئات التالية:
أ- دور السينما من الدرجة الاولى (160) فلسا شهريا عن كل مقعد.
ب- دور السينما من الدرجة الثانية (120) فلسا شهريا عن كل مقعد.
ج- دور السينما من الدرجة الثالثة (80) فلسا شهريا عن كل مقعد.
د- دور السينما من الدرجة الرابعة (30) فلسا شهريا عن كل مقعد.

المادة 4

ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم
بالنسب الاتية:
أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء.
ب- نصف الرسم في الاماكن الاخرى.

المادة 5

يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة
المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعطيل دار السينما لايه اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل
وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية ان يأمر باعادة الرسوم المستوفاه في بداية الشهر بنسبة ايام التعطيل.

المادة 6

لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.

المادة 7

اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها
بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بذلك خلال مدة (48) ساعة من ابتداء مدة التعطيل.

المادة 8

المادة 8 –
اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسم الشهر المتحقق عليه في الاوقات المعينة في البند الثالث فلوزير المالية
في عمان ومحاسبي الوزارة في المراكز الاخرى منعه من مزاولة عمله وغلق الدار.

المادة 9

يحق لصاحب السينما زيادة عدد مقاعد السينما شرط القيام باعلام المسؤولين السالفي الذكر برغبته هذه ودفع مايتحقق عليها
من الرسوم مقدما وقبل الاضافة.

المادة 10

اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء
بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 11

اذا احدثت في المملكة اية دار للسينما فيجري تصفيتها بناء على تنسيب وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12

اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلات اخرى فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية تخضع تذاكرها الى
الرسوم المعينة في الفقرة (2) من المادة (10) من القانون رقم (25) لسنة 1956 المعدل لقانون رسوم طوابع الواردات الاصلي.

المادة 13

اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد
المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة تفرض عليه غرامة مقدارها
خمسمائة فلس عن كل مقعد بالاضافة الى الرسم الاصلي المعين في هذا النظام من تاريخ الاخفاء والاضافة حتى نهاية الشهر.

المادة 14

يحق لوزير المالية ان ينتدب من يشاء من موظفي وزارته لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق