نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس لسنة 1959) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تستوفي بلدية نابلس رسماً شهرياً قدره (80) فلسا عن كل مقعد من مقاعد دور السينما في مدينة نابلس على قسطين
اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من الشهر نفسه.
المادة 3
المادة 3- يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام رئيس
بلدية نابلس بعزمه على تعطيل السينما لاية اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل خطيا ، وفي هذه الحالة يحق لرئيس
البلدية ان يأمر باعادة الرسوم المستوفاة بالنسبة الى ايام التعطيل.
المادة 4
المادة 4- لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.
المادة 5
المادة 5- اذا تعطلت دار السينما عن العمل بسبب طارئ خارج ارادة صاحبها فانها تعفي من الرسوم طيلة المدة التي لم يجري
فيها تشغيلها بشرط اعلام رئيس بلدية نابلس بذلك خطيا مدة 48 ساعة من ابتداء مدة التعطيل.
المادة 6
المادة 6- اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسوم الشهرية المتحققة عليه في الاوقات المعينة في المادة الثانية
من هذا النظام تتخذ الاجراءات المنصوص عنها في قانون البلديات للتحصيل.
المادة 7
المادة 7- يحق لصاحب السينما زيادة عدد مقاعد السينما شرط اعلام رئيس بلدية نابلس خطيا برغبته هذه ودفع ما يتحقق عليها
من الرسوم مقدما وقبل الاضافة.
المادة 8
المادة 8- اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلة فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية يستوفى رسم اضافي
قدره (8) فلسات عن كل مقعد لكل حفلة يستثنى من ذلك الجمعيات الخيرية التي توافق الجهات المختصة على اعفائها من رسوم
طوابع الواردات.
المادة 9
المادة 9- اذا اخفى اي من اصحاب دور السينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي
عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام رئيس البلدية بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة يعاقب بغرامة
لا تزيد عن عشرة دنانير.
المادة 10
المادة 10- يحق لرئيس بلدية نابلس ان ينتدب من يشاء من موظفي البلدية لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.
المادة 11
المادة 11- يلغى اي نظام او تشريع آخر تتعارض احكامه وهذا النظام.