نظام رسوم دعاوى التسوية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت  في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الملكية العقارية.

الدائرة:

:

دائرة الأراضي والمساحة.

المدير:

 

 

مدير عام الدائرة.

المحكمة

:

محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :-

أ-  نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على (500) دينار.

   ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المبلغ المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض.

 ج- (50) ديناراً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أي أرض او مياه
او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل أي أرض وفقاً لأحكام القانون.

د-  ديناران عن كل صورة  من قرار الحكم صادر عن المحكمة .

 هـ- دينار ونصف  عند طلب صورة قيد لكل قطعة من جدول الادعاءات
 او الحقوق .

و-  دينار واحد عن صورة كل صفحة من أي وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

المادة 4

اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فيرد اعتراضه .

المادة 5

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إذا قدم طعن بقرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض  سواء أكان هذا الطعن استئنافاً أم تمييزاً وفق الرسوم النسبية حسب قيمة الدعوى .

المادة 6

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952.     

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق