نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية لسنة1967) ويعمل به من تاريخ 1\3\1967 .

المادة 2

المادة 2- يستوفى من الاشخاص الراغبين في الدخول الى برك الحمامات المستورة والمغلقة رسم قدره (50) فلساً عن كل مرة
يدخلون فيها الى تلك البرك.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من الاشخاص الراغبين في استئجار اية بركة من برك الحمامات المستورة رسم مقداره (500) فلس عن كل ساعة
او اي جزء منها شريطة ان لا تتععارض اوقات الاستئجار هذا مع اوقات الدخول العادية المنتظمة للجمهور.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المقررة في هذا النظام بموجب تذاكر ذات قسيمة ومرقمة بارقام تسلسلية تصرف للراغبين في الاستحمام
قبل الدخول.

المادة 5

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنظيم عملية جباية الرسوم وتعيين اوقات الاستحمام بواسطة الجهاز الذي
يراه مناسبا لادارة هذه الاعمال ومراقبتها.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام حمامات ماعين المعدنية رقم (1) لسنة 1945.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق