نظام رسوم جوازات السفر

المادة 1

1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد
(495) من الجريدة الرسمية ويعتاض عنه بما يلي:-
يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديد (200) مل عن اضافة اي عضو او اعضاء من اسرة
حامل الجواز و(100) مل عن كل تظهير آخر على انه اذا جرى هذا التظهير عند اعطاء الجواز فلا يستوفى رسم عنه

المادة 2

2- يقوم هذا النظام مقام النظام المنشور في الصحيفة (200) من العدد 524 من الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1-6-1936

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق