نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:-
أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً
ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير
ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا
د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي منهما ساري المفعول 40 دينارا
هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، افراد القوات المسلحة الاردنية وافراد الامن العام المشاركين في قوات
حفظ السلام الدولية حيث يستوفى عن جواز السفر الساري المفعول غير منتهي المدة او غير ممتلئ الصفحات رسم مقداره (20) ديناراً
و-رسم جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً
ز- رسم جواز سفر بدل فاقد لاي مرة اخرى تلي المرة الاولى 100 دينار
ح- رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله 40ديناراً
ط- رسم وثيقة سفر حج 5 دنانير
ي-رسم وثيقة السفر الاضطرارية 10 دنانير
ك- رسم الاضافة عن كل ولد 5 دنانير
ل- رسم التظهير على جواز السفر 5 دنانير
م-رسم فاكس لداخل المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 5 دنانير
ن- رسم فاكس لخارج المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 10 دنانير

المادة 3

أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :-
1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً
2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً
3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً
4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً
5-اصدار جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الاولى 100 دينار
6-تجديد جواز سفر غير منتهي المدة 50 يناراً
7-اصدار جواز سفر اذا قدم للدائرة من غير صاحبه 50 ديناراً
8-الاضافة على جواز السفر عن كل ولد 10 دنانير
ب- ويستوفى رسم مقداره خمسة عشر الف دينار عن اصدار جواز سفر عادي في الحالة الخاصة ، وفقا لنص المادة
(10) من قانون جوازات السفر ، ويعود تقدير هذه الحالة والتي يستوفى عنها هذا الرسم الى رئيس الوزراء .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق