نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 – من قانون العمل رقم – 8- لسنة 1996
المادة 1
المادة 1:-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2:-
يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-
أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.
د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.
المادة 3
أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل
غير عربي كما يلي:-
1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع.
2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من قيام المشروع.
3- ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة وما تليها من قيام المشروع.
ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبار من تاريخ 2002/1/1 على المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة
قبل صدور هذا النظام.
ج- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.
2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 4
المادة 4:-
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام
العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.