نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 – من قانون العمل رقم – 8- لسنة 1996

المادة 1

المادة 1:-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2:-
يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-
أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.
د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

المادة 3

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل
غير عربي كما يلي:-
1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع.
2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من قيام المشروع.
3- ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة وما تليها من قيام المشروع.
ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبار من تاريخ 2002/1/1 على المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة
قبل صدور هذا النظام.
ج- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.
2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4:-
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام
العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق