نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى من صاحب العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (400) دينار عن كل عامل في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي:-

 

أ- (175) مائه وخمسة وسبعون دينارا عن كل عامل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات المسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية.

ب- (900) تسعمائة دينار عن كل عامل يزيد على العامل الاول في المنزل او من في حكمه كالبستاني او الطاهي.

ج- (1000) ألف دينار عن كل عامل في:-

  1. محلات المساج المرخصة وفق التشريعات ذات العلاقة.
  2. الملاهي الليلية والبارات والديسكو .

د-(2400) ألفان وأربعمائة دينار عن كل عامل من ذوي المهارات    المتخصصة زيادة على الاعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها.

هـ- (1400) ألف واربعمائة دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي.

و- (1900) ألف وتسعمائة دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في قطاع الإنشاءات أو التحميل و التنزيل او من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة.

المادة 3

أ- يستوفى من صاحب العمل عن كل عامل من العمال المشار اليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ اضافي مقداره (100) دينار عند كل اصدار تصريح عمل او عند تجديده.

ب- يتم توريد المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية و التقنية.

المادة 4

تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- 

أ‌-  أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل .

ب‌- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل.

ج‌- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله المملكة قبل هذه السن.

المادة 5

تستوفي الوزارة البدلات التالية:-

 

أ- (100) مائة دينار بدل استبدال معاملة استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل اصدار تصريح العمل له على أن يتحمل مكتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل هذا المبلغ في حال كان العامل من العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.

ب- (10) عشرة دنانير بدل أي من الخدمات التالية:-

  1. إجازة الخروج والعودة.
  2. اصدار وثيقة المغادرة النهائية (خروج بلا عودة).

3- اصدار بطاقة تصريح عمل بدل فاقد.

4- اصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.

المادة 6

تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما من تاريخ الانتهاء.

المادة 7

يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اسس اصدار تصاريح العمل و النماذج الخاصة بها .

المادة 8

يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق