نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935
المادة 1
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1951/1/16.
المادة 2
أ- يستوفي رسم قدره واحد بالمائة من قيمة النقود بالعملة السهلة وثلاثة بالمائة من قيمة النقود بالعملة الصعبة عن
كل تصريح يمنحه مراقب العملة بمقتضى هذا النظام ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور ذلك التصريح.
ب- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه عن تصريح تحويل النقود تسديداً لاثمان بضاعة دفعت رسوم رخصة استيرادها او بضاعة
معفاه من رسوم الجمارك.
ج- يجوز لرئيس الوزراء بموجب امر يصدره بمقتضى هذا النظام وبناء على تنسيب مراقب العملة ان يعين رخص الاستيراد التي
يمكن ان تقوم مقام تصاريح عملة للبضائع التي تحتوي عليها تلك الرخصة.
المادة 3
تعفى من الرسوم التصاريح الممنوحة من قبل مراقب العملة لادخال ايه عمله الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 4
تعفى من الرسوم التصاريح الممنوحة من اجل تحويل مبالغ لغايات تعليمية.
المادة 5
لا تستوفي الرسوم المذكورة عن المعاملات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وعن تحصيلات القنصليات
الاجنبية عند تحويلها لحساب حكوماتها شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 6
تدفع جميع هذه المبالغ التي تستوفي بموجب هذا النظام الى وزارة المالية وتقيد في واردات المادة التي تعود لها.
المادة 7
يلغى نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1949 ونظام الدفاع رقم 1 لسنة 1950.
1951/2/21