نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
انواع الرسوم 
المادة 2
الرسوم التي تستوفى عن السفن هي: 
رسوم تسجيل 
رسوم اجاز الملاحة السنوية 
رسوم نقل الملكية 
رسوم الرهن البحري 
رسوم الشطب
المادة 3
رسوم التسجيل 
المادة 3
تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة (N.R.T ) على النحو التالي:
500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن 
250 فلس عن كل طن يزيد على ال500 طن الاولى 
شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير 
يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل 
المادة 4
رسوم اجازة الملاحة السنوية 
المادة 4
أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل ( 50) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة المسجلة( N.R.T ) شريطة ان لا يقل
الحد الادنى للرسم عن دينار اردني 
ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف الرسم اذا تجاوز اداؤه( 30) حزيران من تلك السنة .
المادة 5
رسوم نقل الملكية 
المادة 5
تستوفى رسوم نقل الملكية- من المالك الجديد- بمعدل 25 % من رسوم التسجيل.
المادة 6
رسوم الرهن البحري 
المادة 6
تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي: 
ا- 1% من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته.
ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير اسمي الراهن او المرتهن.
ج- دينار اردني عند نقل حقوق الراهن المتوفي الى الورثة.
د- دينار اردني عن معاملة فك الرهن.
هـ- 3% من مبلغ الدين عند التنفيذ.
المادة 7
رسوم متفرقة 
المادة 7
يستوفى :
ا- 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة )
ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة )
ج- رسم شطب بنسبة( 10%) من رسم التسجيل.
د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.
المادة 8
المادة 8 – تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام:
ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة.
ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية.
ج- الحسكات الرياضية.
 
					 
					 
					