نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراســــات الدوائية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اجراء الدراسات الدوائية المعمول به.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المادة 3
تكون مدة ترخيص أي جهة لاجراء الدراسات الدوائية ومدة اعتماد المختبرات ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة 4
تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:-
أ- (500) دينــار عن تقديـم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية.
ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا الترخيص.
ج- (1000) دينــــار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية التشخيصية و (500) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
د- (5000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيويـــة الاخرى و (2000) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
المادة 5
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام أي جهة تابعة للوزارة او للخدمات الطبية الملكية تقوم باجراء الدراسات الدوائية.