نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفي البنك المركزي الاردني الرسمين التاليين:-
1- رسما مقطوعا قدره ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب.
2-رسما مقطوعا عند منح الترخيص النهائي للبنك قدره مائة ألف دينار تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي 0
ب- ويستوفي البنك المركزي الاردني من البنك المرخص في المملكة قبل نهاية شهر شبـــاط من كل سنة رسما سنويا يتم قيده
على حسابـه لديه ، على النحـو التالي:-
1- (0.000035) خمسة وثلاثين بالمليون من اجمالي موجودات البنك العائدة لفروعه العاملة في المملكة وحسب الكشوفات الواردة
الى البنك المركزي كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة على ان لا يقل الرسم المستوفى عن عشرة
آلاف دينار ولا يزيد على سبعين الف دينار 0
2-رسما سنويا مقطوعا عن كل فرع او مكتب داخل المملكة مقداره خمسمائة دينار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق