نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة الزرقاء) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16 مارس 1957.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء.
ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار والفواكه بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء
ما لم تكن قد جلبت الى السوق المعينة واستوفى الرسم عنها.

المادة 3

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسما قدره أربعة في المائة
من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 5

يلغى اي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق