نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان لسنة 1956 نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة عمان ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل مجلس امانة العاصمة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة العاصمة من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسم قدره اربعة
في المائة من بدل المبيع شريطة لا يستوفى هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة 1955.

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق