نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان لسنة 1958.

المادة 2

لا يجوز لأي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل بلدية اربد.

المادة 3

يستوفي مجلس بلدية اربد من البائع عما يباع من الخضار والفواكه في السوق المذكورة رسما قدره (3% ) من بدل المبيع شريطة
ان لا يستوفي هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.

المادة 4

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 5

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق