نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون رقم (29)لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان لسنة 1958.
المادة 2
لا يجوز لأي شخص ان يبيع الخضار والفواكه بالجملة الا في السوق المعينة لهذه الغاية من قبل بلدية اربد.
المادة 3
يستوفي مجلس بلدية اربد من البائع عما يباع من الخضار والفواكه في السوق المذكورة رسما قدره (3% ) من بدل المبيع شريطة
ان لا يستوفي هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة.
المادة 4
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 5
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.