نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يستوفى من المشتري لمنفعة البلدية رسم قدره ( 1.5% ) من قيمة اثمان جميع الحيوانات الكبيرة والصغيرة التي
تباع في اسواق دير أبي سعيد العامة وضمن منطقة البلدية بواسطتها او بواسطة الملتزم

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق