نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الموزونات لسنة )1955 ويعمل به اعتبارا من 1 /4 /1955.

المادة 2

المادة 2- تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة امانة
العاصمة بالنسب التالية:
أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسة كيلوغرام حتى الخمسين كيلوغراماً.
ب- عشرون فلسا عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلوغراماً حتى المئة كيلوغرام.
ج- مئتي فلس عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن المئة كيلوغرام ويقل عن الطن.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق