نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة في مدينة عمان لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه:-
أ- تعني لفظة المدير الشخص الذي رخص له بادارة ملهى عمومي او من يقوم مقامه بالاشراف على الملهى او ادارته.
ب- يراد بعبارة ملهى عمومي اي لهو يجري ضمن منطقة المدينة ويباح للجمهور مشاهدته بعد دفع رسم الدخول.
ويشمل ذلك التمثيل الروائي والسينمائي والالعاب الرياضية ولعب الخيل والسرك والحفلات الموسيقية والرقص وما يدخل في
هذا النطاق.

المادة 3

يستوفي مجلس الامانة رسماً عن كل تذكرة تباع او تمنح لمشاهدة لهو عمومي بالنسبة بالمبينة تالياً ويستوفى هذا الرسم
من المدير مباشرة:-
أ- عن كل تذكرة دخول لا تتجاوز قيمتها (50) فلساً ( فلساً واحدا )
ب- عن كل تذكرة دخول تزيد قميتها على (50) فلساً ولا تتجاوز (100 ) فلس ( فلسان ).
جـ- 5% عن كل تذكرة دخول يتجاوز ثمنها المائة فلس.

المادة 4

يجوز لمجلس الامانة ان يعفي من الرسوم تذاكر الدخول الى أماكن اللهو العامة عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية
أو النوادي الرياضية أو الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كلياً ، وذلك على شرط ان تصدر شهادة رسمية من محافظة العاصمة.

المادة 5

لأمين العاصمة أن يعين أو ينتدب من يعتمده لتفتيش وفحص التذاكر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 6

ممنوع على أي كان القيام بأعمال بيع التذاكر قبل الحصول على تصريح خطي بذلك من أمين العاصمة ، وعلى الشرطة منع المخالف
فوراً وتوديعه الى محكمة الامانة.

المادة 7

كل من يخالف احكام هذا النظام أو يحول دون دخول الموظف المسؤول لأي ملهى عام أو فحص التذاكر او تفتيشها يعاقب بغرامة
لا تتجاوز عشرة دنانير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق