نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة
1956.

المادة 2

المادة 2 –
تستوفي بلدية الشونة الشمالية الرسوم التالية سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه:-
فلس دينار
10 عن كل تدار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضاً للتمثيل.
1 عن كل ليلة تقوم بها فرق التمثيل او الغناء او الرقص داخل المحلات المعدة لها.
1 عن كل ليلة تقوم بها فرق اللعب البلهوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة
30 عن كل يوم تقدم به فرق التمثيل او الغناء او الرقص او االعاب البهلوانية او الرياضية في الساحات العامة.

المادة 3

المادة 3 –
تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفي عنها الرسوم التالية:
فلس دينار
3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

المادة 4

المادة 4 –
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق