نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

اسم النظام:-
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات:-
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس البلدي على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظ (المجلس)
مجلس بلدية اربد وتنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري
اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري بها اللهو العمومي او مشغلها
وتعني عبارة (موظف البلدية) الشخص الذي يعنيه رئيس البلدية كتابة موظف بلدية ايفاء للغايات المقصود من هذا النظام
وتعني عبارة (اللهو العمومي) أي لهو يجري ضمن منطقة بلدية اربد ويباح للجمهور حضوره وتشمل التمثيل الورائي والسينمائي
والرقص المسرحي (كباريه) وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والموسيقى الصامتة والرقص والمقاهي والبارات ولكنها لا
تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعلم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت.
وتشمل لفظة (الطابع) اي طابع او اشارة او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء اي رسم من الرسوم
وتعني لفظة (تذكرة) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.

المادة 3

الرسوم:-
يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة
في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز للمجلس ان يستعيض عن ذلك برسم شهري مقطوع يستوفيه من اي ملهى عمومي.

المادة 4

التذاكر:-
1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى أي لهو عموم الاا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام
او تذكرة مجانية.
2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي ويحفظها
في صندوق خاص لاحصاء التذاكر المباعة في نهاية الحفلة.

المادة 5

ثمن التذكرة:-
يقتضي ان يذكر على كل تذكرة وقسيمة التفتيش ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر:-
لا يجوز للمدير او لاي شخص اّخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد
الصق عليها طابع الرسم المقررة بمقتضى هذا النظام ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع اما
بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله وذلك بالكتابة عليه او بدمغه بالتاريخ الذي سيقام فيه اللهو العمومي بحبر
لا يمحى.

المادة 7

تنزيل الرسم:-
1- يجوز للمجلس البلدي ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع
أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او
ب- للمباريات الرياضية او
ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فينة وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست الربح او
التجارة.
2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع
التذاكر لذلك اللهو بمدة ثماني واربعين ساعة على الاقل.
3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب قبل بيع التذاكر واذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم المقرر في
الذيل الملحق لهذا النظام.
4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن:-
أ- التذاكر التي تباع لاي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا الالبسة العسكرية.
ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.

المادة 8

حق الدخول والتفتيش:-
يجوز لاي موظف بلدية مفوض:-
أ- ان يدخل الى أي محل أقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام
جامع التذاكر أم الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام اي شخص اّخر للتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.
ب- ان يضبط ويحجز أية تذكرة قد يمكن استعمالها كبينة على ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 9

العقوبات:-
اذا اتى المدير او اي شخص اّخر سواء بنفسه او بوساطة خادمه او مستخدميه او وكيله اياً من الافعال التالية:-
أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمنن المقرر لها او
ب- باع او عرض للبيع تذكرة بذكر سعرها فيها او ذكره فيها بصورة غير صحيحة او
ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليا طابع لا تعادل قيمته الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام.
د- اعاق موظف البلدية باي وجه من الوجوه عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر وجعل هذا الفحص متعذار لعدم
اعادة التذكرة ، الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام او
هـ- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام او
و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او
ز- خالف اي حكم من احكام هذا النظام على وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا تقل
عن الدينار.

المادة 10

الغاء:-
تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام وتتعارض معه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق