نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لاجراء لهو عمومي وفي غياب الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه
او عنايته او ادارة او صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او المتصرف فيها.
ويشترط في ذلك انه اذا صدرت رخصة لاجل لهو عمومي باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤولاً بالتضامن
والتكافل عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
ويراد بعبارة (اللهو العمومي) أي لهو يجري ضمن منطقة بلدية أريحا ويباح للجمهور مشاهدته بعد دفع رسم الدخول وتشمل
على الاخص التمثيل الروائي والسينما ولعب الخيل (السرك ) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات والمناظرات
التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخلل هذه المحاضرات او المناظرات عرض صوري باي وجه من الوجوه.
وتعني لفظة (الطابع) طابع لزج يصدره مجلس بلدية اريحا للغاية المقصودة من هذا النظام.
وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول الى اللهو العمومي.

المادة 3

رسوم الملاهي
المادة 3-
أ- يجوز لمجلس بلدية اريحا ان يفرض رسماً يعرف برسم الملاهي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما)
ويستوفيه من المدير حسب الفئات التالية:
1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات
2- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات
3- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا
4- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 500 فلس 50 فلس
ب- يستوفى رسم بمعدل 10% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او التذكرة الرسمية (الفصلية) او اية
تذكرة اخرى.
ج- يستوفى رسم شهري قدره ثمانية عشرة فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما على ان لا يقل عدد الكراسي التي تعتبر
معدة للعمل في اي دار للسينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت لآخر لتلك الدار من اجل اغراض جباية
رسوم الخزينة.
د- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في البندين 1 و 2 من الفقرة أ بواسطة طوابع يبيعها المجلس لمديري الملاهي العمومية.

المادة 4

التذاكر
المادة 4-
1- لا يجوز ان يسمح لأي شخص الدخول الى أي لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يدفع ثمن التذكرة التي يحملها.
2- ترفق كل تذكرة بقسيمة تفتيش ويقطع محصل التذاكر هذه القسيمة من التذكرة لدى دخول الشاري الى اللهو العموممي ويحتفظ
الشاري بالتذكرة حتى انتهاء اللهو العمومي.

المادة 5

ثمن التذاكر
المادة 5-
يقتضي ان يذكر على التذاكر ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر
المادة 6-
يقتضي على كل من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً بمعدل الفئة المدرجة في المادة الثالثة
من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه على التذكرة اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة اخرى بحيث تعذر
استعماله مرة ثانية.

المادة 7

تنزيل فئة الرسوم
المادة 7-
1- يجوز للمجلس البلدي او لرئيس المجلس ان يخفض او يعفي حسبما يتراءى له او يعفي من الرسوم المدرجة في المادة الثالثة
من هذا النظام عن التذاكر التي تباع.
أ- للسباقات الرياضية او
ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية
2- يقتضي على كل من يرغب في تخفيض الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بمقتضى الفقرة الاولى من هذا النظام ان يقدم
طلباً بذلك الى مجلس بلدية أريحا قبل بيع التذاكر لذلك اللهو.
3- كل من لم يقدم طلباً لتخفيض الرسم قبل بيع التذاكر او رفض طلبه من قبل مجلس بلدية أريحا يدفع الرسم الكامل طبقاً
للفئات المدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 8

حق الدخول والتفتيش
المادة 8-
يحق لاي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا ويحمل تفويضاَ بذلك من رئيس مجلس البلدية الدخول الى اي لهو عمومي وفحص اية
تذكرة سواء في محل بيع التذاكر او لدى محصلي التذاكر او البوابين والمباشرين او الشارين او خلاف ذلك لكي يتأكد من
تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

العقوبات
المادة 9-
1- كل من
أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر عليها ثمنهاً مطلقاً أو ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة
بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، او
ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او
ج- اعاق اي منتدب من قبل مجلس بلدية أريحا باي وسيلة عن الدخول لاي ملهى عمومي او فحص التذاكر او جعل هذا الفحص مستحيلا
لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام او
د- ادخل اي شخص او سمح ادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام او
هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المستعمل الملصق لاجل استعماله ثانية او الصق طابعاً استعمل فيما مضى على أية تذكرة ،او

و- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ عن المخالفة الثانية
او ما يليها.

المادة 10

استثناء
المادة 10-
ليس في احكام هذا النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق أي طابع على أية تذكرة طبقاً لأحكام أي قانون آخر ساري المفعول
للطوابع.

المادة 11

التعديل
المادة 11-
يجوز للمجلس ان يعدل احكام هذا النظام من وقت لآخر.

المادة 12

الغاء
المادة 12-
يلغي هذا النظام جميع الانظمة السابقة لتاريخه والمتعلقة بنظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة أريحا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق