نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250
فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق