نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية ).

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية، تفرض لمصلحة
الخزينة الرسوم المبينة تالياً على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية:-
المادة فلس وحدة الاستيفاء
زيت الغازولين (البنزين) 28 اللتر
زيت الكيروسين (الكاز) 6.1 اللتر
غاز البوتان 24 الكيلو غرام

المادة 3

المادة 3- تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة أدناه:-
فئة الرسوم
فلس وحدة الاستيفاء المادة
2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)
1 اللتر زيت الكيروسين (الكاز)
1 الكيلو غرام غاز البوتان

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق