نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية ).
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية، تفرض لمصلحة
الخزينة الرسوم المبينة تالياً على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية:-
المادة فلس وحدة الاستيفاء
زيت الغازولين (البنزين) 28 اللتر
زيت الكيروسين (الكاز) 6.1 اللتر
غاز البوتان 24 الكيلو غرام
المادة 3
المادة 3- تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة أدناه:-
فئة الرسوم
فلس وحدة الاستيفاء المادة
2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)
1 اللتر زيت الكيروسين (الكاز)
1 الكيلو غرام غاز البوتان
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.