نظام رسوم المكوس /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المكوس لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يضاف الى الفقرة (1) من المادة (3 ) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1956 بند جديد بعد البند (ج) مباشرة كما
يلي:-
د- السعوط 810 فلوس عن كل كيلوغرام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق