نظام رسوم المقالع والتعدين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 

 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المصادر الطبيعية.

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

حجر البناء

:

أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء.

الرخام

:

أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.

الرخام المصنع

:

أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط.

بلوكات الرخام

:

كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم وقابلة للنشر.

الكتل الرخامية

:

كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وبأحجام مختلفة لا يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم.

كسر حجر البناء والرخام والجرانيت

:

نفايات حجر البناء والرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم وغير قابل للقص والنشر ولا يزيد طول القطعة الواحدة منها على (30) سم.

طينة البحر الميت

:

المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطئ البحر الميت وتحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج ومواد التجميل.

املاح

البحر الميت

:

الملح المستخرج أو المأخوذ من البحرالميت.

الرمل الزجاجي المصنع

:

أي رمل زجاجي خام أجريت عليه عمليات تهيئة (معالجة ميكانيكية، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ، النوعية، والوزن) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.

مقلع الركام

:

المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.

مقلع الحجر

:

المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة.

مقلع الرمل

:

المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية.

المقلع الصناعي

:

المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة.

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-

  • المقالع  :-      

الرسوم

دينار

رسم كشف على الموقع لمنح رخصة مقلع لأول مرة او رسم كشف على الموقع عند تجديد الرخصة

200

رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة الرخصة

200

رسم منح الرخصة لمقالع الركام أو الحجر
أو الرمل للدونم الواحد او اي جزء منه لأول مرة أو تجديدها

100

رسم منح الرخصة للمقلع الصناعي للدونم الواحد او اي جزء منه لأول مرة أو تجديدها

200

رسم التنازل عن رخصة المقلع

1000

 

  • قلع الحجارة المؤقتة:-

الرسوم

دينار

رسم كشف على الموقع لمنح تصريح مؤقت لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية

200

رسم التصريح المؤقت او تجديده الذي يمنح لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية عن كل دونم أو أي جزء منه

100

رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء
أو إنهاء مدة التصريح

200

ج- التحري:-

 

الرسوم

دينار

رسم كشف على الموقع لمنح تصريح التحري

100

رسم منح تصريح التحري أو تجديده

150

رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة التصريح

100

د- التنقيب:-

الرسوم

دينار

رسم

كشف على الموقع لمنح رخصة التنقيب أو تجديدها

500

رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه

200

رسم تجديد رخصة التنقيب عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه

300

رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة

200

هـ-حقوق التعدين:-

الرسوم

دينار

رسم تقييم الدراسة الفنية لمنح حق التعدين أو عند طلب تجديده أو تقليصه

500

الرسم السنوي لمنح حق التعدين/الرخصة عن كل كيلومتر مربع او اي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل

من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام

500

رسم التخلي أو التنازل بالبيع أو الرهن أو الإيجار
أو التبادل أو أي وسائل أخرى عن حق التعدين

10% من قيمة البيع

وأن لا يقل عن (5) آلاف دينار

رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء
أو انهاء مدة حق التعدين/الرخصة

200

  • الخامات المصدرة (المصنعة):

الخامة

رسم  التعدين للطن او أي جزء منه

 

فلس

دينار

رخام، بازلت

500

3

جرانيت، كونجلوميرات، ترافرتين

500

4

حجر بناء

500

3

الرمل الزجاجي

500

00

الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)

500

 

0

التف البركاني ( البوزولانا) والزيولايت

00

2

طينة البحر الميت

00

100

املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية

00

5

الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها

00

1

ملح الطعام

250

00

التريبولي

00

1

الفلدسبار

00

1

الدلومايت

00

1

الجبص

0

 

 

1

الدياتومايت

00

1

  • الخامات المصدرة (غير المصنعة):

الخامة

رسم التعدين للطن او أي جزء منه

 

فلس

دينار

رمل وادي ورمل صويلح

00

1

بلوكات (كونجلوميرات، جرانيت

وترافرتين)

500

4

بلوكات (رخام، حجر بناء)

00

4

كتل رخامية

500

1

كسر حجر البناء او الرخام
او الجرانيت

00

1

الرمل الزجاجي

00

4

التريبولي

00

1

الفلدسبار

00

1

الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)

500

1

الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها

00

1

املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية

00

4

الجبص

00

4

ملح الطعام

500

00

بلوكات بازلت

00

1

كسر حجر بازلت (حصمة بازلتية)

250

00

الركام الجيري بانواعه

250

00

الدلومايت

00

1

الدياتومايت

00

2

التف البركاني، البوزولانا والزيولايت

00

2

طينة البحر الميت

00

100

  • الخامات المستهلكة محلياً:

 

الخامة

رسم التعدين للطن او أي جزء منه

 

فلس

دينار

التريبولي

00

1

الفلدسبار

00

1

الدولومايت

00

1

الجبص

00

1

الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)

00

1

الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت

500

00

الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها

00

1

الدياتومايت

00

1

التف البركاني، (البوزولانا)

00

1

الزيولايت

500

1

طينة البحر الميت

00

25

ملح الطعام

00

00

الصخر الزيتي

00

1

خامات الحديد

00

1

الرمل الزجاجي

00

1

املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية

00

5

 

أنقاض الحفريات الناتجة من الاعمال الإنشائية للمشاريع والمنشآت المرخصة الداخلة في صناعة الإسمنت

00

2

الطفال الطمي (صلصال متدني النسبة يستخرج من قيعان المناطق الصحراوية الجافة)

00

1

المادة 4

يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .

المادة 5

على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم تصديرها.

المادة 6

يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (86) لسنة 2002 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق