نظام رسوم المسلخ في اريحا

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام (رسوم المسلخ) في اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
تعني لفظة (المجلس البلدي) مجلس بلدية أريحا ومنطقة بلدية أريحا.

المادة 3

المنح
1- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً بقصد استهلاكه في منطقة البلدية إلا في مسلخ البلدية.
2- يحظر على اي شخص ان يجلب الى منطقةالبلدية اي حيوان مذبوح او جزء منه من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى.
3- ان يتصرف ضمن منطقة البلدية في اي حيوان مذبوح او اي جزء منه جلب من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى.

المادة 4

رسوم المسلخ
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الابقار البلدية 250 فلساً
عن كل خنزير 500 فلس
عن كل عجل 150 فلساً
عن كل راس من الضأن او الماعز 75 فلساً
عن كل جمل او جدي 55 فلساً

المادة 5

المادة 5-
رسوم غسل المصارين
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن غسل مصارين الذبائح (الابقار 10 فلوس).

المادة 6

رسوم الفحص قبل الذبائح
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات لدى فحصها قبل ذبحها وحفظها في حظائر مسلخ المجلس البلدي:
عن كل رأس من الابقار 10 فلوس

المادة 7

رسوم إتلاف الحيوانات
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تنظف في مسلخ المجلس البلدي
عن كل رأس من الابقار 500 فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز 200 فلس

المادة 8

رسوم مسلخ الذبائح
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الذبائح وغسلها في مسلخ المجلس البلدي:
عن كل ذبيحة 5 فلوس

المادة 9

رسوم غسل الجلود
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن غسل جلود الحيوانات المذبوحة في مسلخ المجلس البلدي عن جلد كل حيوان 5
فلوس.

المادة 10

العقوبة
كل من خالف اي حكم من أحكام المادة الثانية من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على العشرين ديناراً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق