نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المرور على الطرق لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به.
السيارة الشاحنة: السيارة المعدة لنقل البضائع سواء اكانت صلبة او سائلة او غازية وتزيد حمولتها المرخصة على 2 طن.
الطن: الطن المتري.
الوزن: الوزن القائم أي وزن السيارة مضافا اليه وزن وحمولتها.
الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور السيارة الشاحنة.
نقاط الحدود: ميناء العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة.
الرحلة: رحلة السيارة التي تقطعها بين أية نقطتي حدود عبر المملكة.
السيارة الاجنبية: السيارة المسجلة والمرخصة خارج المملكة.

المادة 3

لغايات الانفاق على انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة في المملكة تفرض رسوم المرور التالية وتستوفى من مالك السيارة
او سائقها:-
أ- يستوفى رسم بواقع 4 بالالف من قيمة البضائع المحملة على ظهر السيارة الشاحنة في كل رحلة تقوم بها.
ب- يستوفى رسم مقداره (500) فلس عن كل طن من الوزن لكل سيارة شحن اجنبية في كل رحلة تقوم بها.

المادة 4

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا كانت
المصلحة العامة او مبدأ المعاملة بالمثل تقتضي ذلك
ب- عند نفاذ (اتفاقية تنظيم النقل والعبور- الترانزيت- بين دول الجامعة العربية) الموقعة بتاريخ 14\3\1977 تستثنى
الدول الاعضاء فيها من احكام الفقرة (ب) من المادة( 3) من هذا النظام.

المادة 5

يستوفى رسم مرور اضافي مقداره خمسة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة مهما كانت الجهة التي
تملكها اذا وجدت تسير على شبكة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى
هذا الرسم مرة واحدة عن كل سفرة تقوم بها السيارة الشاحنة داخل المملكة.

المادة 6

يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير
المالية ، على ان يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق