نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا

المادة 1

المادة الاولى-
يسمى هذا النظام نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا.

المادة 2

المادة الثانية-
تستوفى الرسوم التالية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في عمان او الرمثا
مل
50رسم كورنتينا
50 رسم التطعيم ضد الجدري
50 رسم التطعيم ضد الكوليرا او ضد الطاعون
60 رسم التبخير
50 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الثالثة
250 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الاولى

المادة 3

المادة الثالثة-
لطبيب المحجر صلاحية اعفاء الفقراء من دفع الرسوم الآنفة الذكر او من قسم منها على ان يستند في عمله هذا الى التعليمات
التي تعطى اليه من مديرية الصحة.
1931/8/26

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق