نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

احكام عامة
المادة 2-
يسري هذا النظام على جميع الاجراءات حقوقية كانت ام جزائية ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

المادة 3

تطلق لفظة (صفحة) على وجه من القطع الكامل او جزء منه.
وتعني لفظة (فريق) اي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.
وتشمل لفظة (الاجراءات) الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واية اجراءات اخرى في اية درجة من درجات المحاكم.

المادة 4

مع مراعاة هذا النظام او اية تشاريع اخرى معمول بها اذ ذاك تستوفى الرسوم بحسب ما هو مقرر في الجدول الملحق بهذا النظام.
ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى او القضايا او الاجراءات التي تكون قائمة حين نفاذ هذا النظام
انها مدفوعة بتمامها وحسب الاصول اذا كانت قد دفعت وفقا لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.

المادة 5

جميع كسور الخمسين فلساً الواردة في اصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلساً وتستوفى على هذا الاساس.

المادة 6

لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات
ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع
او ان المستند قد اعفي من رسوم المحكمة المستحقة.
ويشترط في ذلك:
1- انه اذا كان قد فقد او اتلف ملف او قسم من ملف قضية لا تزال معلقة ولم يفصل فيها بعد وابرز وصل بدفع اية رسوم في
تلك القضية فيعتبر ابراز ذلك الوصل بينة كافية على دفع الرسم المبين فيه.
2- ان لا يستوفى رسم عن اقامة اية دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظاً في المحكمة.
3- ان يسري حكم الفقرتين السابقتين على القضايا او المعاملات الجزائية.

المادة 7

الدعاوى الحقوقية
المادة 7-
ان الرسوم المستحقة الدفع عن اية دعوى تقام امام اية محكمة يدفعها بادئ ذي بدء الفريق الذي تقدم بالدعوى الا اذا ورد
نص على خلاف ذلك.

المادة 8

يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد
وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح – في اي دور من ادوار المحاكمة – في صحة قيمة الدعوى
او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فتقدر القيمة عندئذ من قبل رئيس المحكمة او
قاضي الصلح ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلاً والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة
بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغاً من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة
الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء واحد في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلاً في اية دعوى كي تفصل فيه المحكمة في تلك الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء
المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها
، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

1- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحد من المحكوم عليهم او
اكثر فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان
منفرداً او من الاشخاص الذين قدموا الاستئناف او التمييز اولا اذا كانوا اكثر من واحد.
2- اما اذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما
يصيبه من المحكوم به فقط.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز او المستأنفين او المميزين عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة
بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل
اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المستأنفون او المميز او المميزون في الدعوى
ذاتها.

المادة 15

1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اية دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد
من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم.
2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية تلك الرسوم خلال اي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة
بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3- اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة
ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لمأمور الاجراء لتحصيلها من المحكوم
عليه باعتبارها ديناً ممتازاً.
4- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بدون رسوم او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه
او لاي سبب آخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات
التي يستصوبها في هذا الشأن.
5- لا تطالب الحكومة اي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة
من قبل الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام
الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 16

تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه
مع المبلغ المحكوم به وتحصل على حدة بدون حاجة الى صدور حكم بها.

المادة 17

تلغى الانظمة التالية المتعلقة برسوم المحاكم:
1- نظام رسوم المحاكم (نظام رقم 1 لسنة 1951) المنشور في العدد 1073 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز سنة
1951.
2- نظام رسوم ابراز الوكالات (نظام رقم 2 لسنة 1952) المنشور في العدد 1104 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 نيسان
سنة 1952.
3- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا النظام تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام.
جدول الرسوم
الدعاوي الحقوقية
المادة 1- عن الدعوى او الدعوى المتقابلة:-
أ- في الدعوى الصلحية:
يستوفى رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ما لم يرد النص
على غير ذلك.
ب- في الدعوى البدائية:
يستوفى رسم بنسبة 3% عن العشرة الاف دينار الاولى و2% عن العشرة آلاف دينار الثاني و1% عما زاد عن ذلك. على ان لا
يزيد على الف ومائتي دينار.
المادة 2- عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعي به فيها بمبلغ نقدي:
أ- في الدعوى الصلحية يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على ان لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على خمسة وعشرين دينارا.
ب- في الدعوى البدائية يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة على ان لا يقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على مئة وخمسين
دينارا.
المادة 3- في دعاوي تسليم المأجور او اخلائه يستوفى رسم بنسبة 3% من بدل الايجار السنوي على ان لا يقل عن عشرة دنانير
ولا يزيد على اربعمائة دينار.
المادة 4- في دعاوي نزع اليد والقسمة والمهيأة:
يستوفى رسم نسبة 2% من قيمة المال غير المنقول على ان لا يقل عن خمسة عشر دينارا ولا يزيد على مئة دينار.
المادة 5- يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذا الجدول في الاحوال التالية:-
أ- في دعاوي الاعتراض على الاحكام الغيابية
ب- في طلب الحجز الاحتياطي وتعيين قيم مؤقت
ج- في طلب اعادة المحاكمة
د- في طلب التوقيف عن البناء
هـ- في طلب التوقيف عن السفر
المادة 6- يستوفى في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (5 ) من هذا الجدول عن اي طلب يقدم لقاضي الامور المستعجلة
رسم مقداره عشرة دنانير.
التحكيم
المادة 7- أ- طلب تصديق قرار التحكيم
يستوفى رسم مقداره 3% من قيمة المبلغ المقرر دفعه في القرار.
ب- طلب فسخ قرار التحكيم.
يستوفى رسم مقداره 3% من قيمة المبالغ المدعى به.
ج- يكون الحد الاعلى للرسم في اي من الحالتين المنصوص عليهما من الفقرتين (أ ) و (ب) من هذه المادة الفا ومايتي دينار.
د- لا يستوفى اي رسم اذا احيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم اثناء سير المحاكمة.
هـ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن اي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون
التحكيم رسم مقطوع مقداره ديناران في قضايا الصلحية وخمسة دنانير في القضايا البدائية.
الاحكام الاجنبية
المادة 8- أ- يستوفى عند تقديم دعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره 1% من المبلغ المحكوم به او من قيمة العين المحكوم
بها اذا كان مالا غير منقول على ان لا يتجاوز الرسم ثلاثمائة دينار.
ب- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الاجنبي كما يستوفى رسم مقداره ديناران عن كل صورة
مصدقة من القرار.
قضايا الافلاس
المادة 9- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا عن كل طلب يقدم من الدائن لاعلان الافلاس وذلك عندما يكون هذا
الطلب مبينا على حكم لم ينفذ كليا او جزئيا.
المادة 10- اذا كان طلب الافلاس مستندا الى دين لم يلحق به حكم فان الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول
على الحكم بالدين.
المادة 11- لا يستوفى اي رسم عن الطلب الذي يقدمه المفلس لاعلان افلاسه.
المادة 12- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الطلب بالغاء الافلاس او تعيين تاريخه او تغيير هذا التاريخ او
تعيين وكيل التفليسة او عزله والطلبات المشابهة لذلك.
المادة 13- يستوفى رسم نسبي يعادل 6% عن الالف دينار الاولى 3% عما زاد على ذلك المبلغ
أ- عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقا للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه بموجب
المصالحة.
ب- عن الحكم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه . يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الافلاس
من قبل القاضي المفوض.
الرسوم على الاحكام
الاحكام الصلحية
المادة 14 – يستوفى رسم نسبي مقداره 2% من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم اول نسخه من الحكم على ان لا يقل عن دينار
واحد ولا يزيد على مائة دينار.
المادة 15- عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الاولى من الحكم.
المادة 16- يستوفى رسم نسبي مقداره (1% ) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الاولى من الحكم في دعوى نزع اليد او
دعوى القسمة والمهايأة على ان لا يقل الرسم في اي من هذه الدعاوي عن خمسة عشر دينارا ولا يزيد على مائة دينار.
المادة 17- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل صورة من القرار او الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الاولى المنصوص
عليها في المواد 14 و 15 و 16 من هذا الجدول.
المادة 18- اذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على دينار واحد فلا تستوفى رسوم عن النسخة الاولى من الحكم او اي صورة
منه.
الاحكام البدائية
المادة 19- يستوفى رسم نسبي مقداره 2% من قيمة المحكوم به او المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الاولى من الحكم
على ان لا يقل الرسم عن خمسة دنانير ولا يزيد على الف دينار.
المادة20- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم او القرار ويستثنى من ذلك النسخة الاولى المنصوص
عليها في المادة (19) من هذا الجدول.
المادة 21- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الاولى من الحكم بنسبة تعادل 3/4
الرسم المدفوع عند قيد الدعوى.
الاستئنافات الحقوقية
المادة 22- أ- يستوفى الرسم عند الاستئناف في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة
الدرجة الاولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية
ب- يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي من الاحوال التالية:
1- عند تجديد الدعوى الاستئنافية التي اسقطت.
2- في الحجز الاحتياطي.
3- في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء المؤقت بدون تدقيق اساس الدعوى.
4- في طلب التوقيف عن البناء.
5- في طلب التوقيف عن السفر.
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن طلب الاذن لتمييز الاحكام الاستئنافية المقدمة لمحكمة الاستئناف.
تمييز الاحكام الحقوقية
المادة 23-أ- يستوفى الرسم عن التمييز في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة
الاولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن طلب الاذن لتمييز الاحكام المقدمة لرئيس محكمة التمييز.
محكمة العدل العليا
المادة 24-أ – يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة على ان لا يقل عن ثلاثين دينارا
ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
ب- يستوفى عن طلبات التعويض المقامة امام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقا للقواعد التي تستوفى على الدعاوي
البدائية الحقوقية.
المحكمة الخاصة
المادة 25- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص
عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.
الاجراءات التنفيذية
المادة 26- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية او دينية.
المادة 27 – أ- 1- يستوفى مقدما رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به عن تنفيذ الحكم في القضايا الصلحية على ان لا يزيد على مائة دينار.
2- يستوفى مقدما رسم يعادل 3% من قيمة المحكوم به او المطلوب تنفيذه عن الاحكام في القضايا البدائية على ان لا يزيد
الرسم في هذه الحالة على 1200 دينار.
ب- اذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع الا اذا كان المحكوم به
اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس الاجراء.
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس الاجراء في قضية صلحية اجرائية ويكون
هذا الرسم خمسة دنانير اذا كان ذلك الاستئناف مقدما في قضية بدائية اجرائية.
المادة 28- تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الاحكام من الرسوم سواء اكانت مع الافراد العاديين او مع الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
الرسوم في الدعاوي الجزائية
الدعاوي الجزائية الصلحية
المادة 29- تستوفى الرسوم التالية عن الاحكام في الدعاوي الجزائية الصلحية:-
أ- (10%) من الجزاء المحكوم به اذا كان بالنقد ويعتبر كسر الدينار دينارا.
ب- مئة فلس عن كل اسبوع اذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الاسبوع اسبوعا.
المادة 30- تطبق احكام المواد 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، من هذا الجدول على الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
المادة 31- اذا رجع المشتكي عن دعواه في الاحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد.
المادة 32- يستوفى عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض
طلب الكفالة في كل مرة.
الدعوى الجزائية البدائية
المادة 33- لا يستوفى اي رسم على الحكم الصادر بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 34- تستوفى الرسوم التالية على الاحكام البدائية الجزائية:
أ- (10% ) من الجزاء المحكوم به اذا كان بالنقد ويعتبر كسر الدينار دينارا.
ب- (4 ) دنانير عن كل شهر من مدة الحكم اذا كان بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالحبس او الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل
عن الشهر شهرا كاملا.
المادة 35- يضاف الى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق
بالدعوى بما في ذلك اجور الاطباء والخبراء ونفقات الشهود.
المادة 36- اذا ادين اكثر من شخص واحد في اي دعوى فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقا لهذا
الجدول وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 37 – لا يفرض اي رسم او نفقات على الشخص اذا تقررت براءته الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص
الذي قدم الادعاء او من كان مسؤولا عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم
وذلك بالاضافة الى النفقات التي صرفت في القضية.
المادة 38- يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية الرسوم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوي
البدائية الحقوقية ولا يحق له ان يشترك كمدعي بالحق الشخصي بالاجراءات ما لم يدفع الرسوم.
المادة 39- اذا تبين للمدعي العام او النائب العام ان الشكوى التي قدمت اليه بحق اي شخص كيديه فيجوز لاي منهما حسب
مقتضى الحال عند اصدار قراره بمنع محاكمة المشتكي عليه ان يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد
على مائة دينار وذلك بالاضافة الى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكي عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت بحقه.
المادة 40- يستوفى عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض
طلب الكفالة في كل مرة.
الدعاوى الجزائية الاستئنافية
المادة 41 – تستوفى الرسوم المبينة ادناه عند استئناف الاحكام التالية:-
أ- ثلاثة دنانير للاحكام الصلحية
ب- خمسة دنانير للاحكام البدائية الجنحية
ج- عشرة دنانير للاحكام البدائية الجنائية
المادة 42- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم ذات الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى واذا
كان اكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم.
المادة 43- لا تفرض رسوم الاستئناف في الاحوال التالية:-
أ- اذا صدق على حكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة
ب- اذا تبرأ المشتكي عليه او الظنين او المتهم
ج- اذا كان المستأنف هو النائب العام، او المدعي العام على انه اذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف
عند الحكم على الظنين ان تأمر بدفع ذات الرسوم التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الاولى.
المادة 44- اذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الاولى
بنسبة تخفيض الحكم ولا يستوفى رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
المادة 45- اذا كان الاستئناف على حكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم اخر بدلا منه
فيؤمر المتهم ان يدفع ذات الرسوم التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي من محكمة الدرجة الاولى.
المادة 46- اذا رجع المشتكي عن دعواه اثناء الاستئناف في الاحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم
مقطوع مقداره ديناران.
الدعاوي الجزائية المميزة
المادة 47- يستوفى عند تمييز اي حكم او طلب تمييزه من قبل المحكوم عليه نفعا للقانون رسم مقطوع مقداره عشرين دينار.
المادة 48- يستوفى عن كل حكم برداستدعاء التمييز او تصديق الحكم ذات الرسوم التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف واذا
كان اكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم.
المادة 49- تطبق احكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوي الجزائية المميزة.
المادة 50- اذا لم تدفع الرسوم المترتبة على اي شخص في الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة
التي تحصل فيها الغرامة.
استيفاء الرسوم
المادة 51- يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام الى المحاسبين في وزارة المالية او في مديريات المالية في سائر
انحاء المملكة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق