نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952
المادة 1
الماده 1
يسمى هذا النظام( نظام رسوم المحاكم رقم( 5) لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2
بالرغم عما ورد في نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 يؤجل دفع رسوم المحاكم المستحقة عن اية دعوى صلحية او بدائية
او اعتراضية او استثنافية او تمييزية من الدعاوي التي يقيمها بنك الامة العربية على مدينية ويشمل ذلك تكملة رسوم
الاعلامات ورسوم قيد وابراز الوكالات والانذارات ورسوم الاجراء.
المادة 3
الماده 3
اذا صدر حكم لصالح شركة بنك الامة العربية في الدعوى التي اجلت فيها رسوم المحكمة المترتبة عليها يعد رئيس قلم المحكمة
كشفاً بالرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وتذكر هذه الرسوم بذيل الحكم الرسمي وتقطتع مما يجري
تحصيله عند تنفيذ الحكم.
المادة 4
الماده 4
اذا لم يقدم طلب بتنفيذ الحكم تعتبر رسوم المحكمة ديناً على البنك المذكور وعلى أي شخص يقضي الحكم عليه بدفعها.
ويجوز لرئيس المحكمة او القاضي ان يصدر امرًا بتحصيل هذه الرسوم من اي فريق من هذين الفريقين بواسطة دائرة الاجرء.
المادة 5
الماده 5
اذا ردت دعوى البنك نهائياً من قبل المحاكم تعتبر جميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى دينا
على شركة بنك الامة العربية.
المادة 6
الماده 6
اذا اسقطت دعوى اقامها بنك الامة العربية او اجلت لاجل غير معين ولم تجدد خلال ستة اشهر يجب على رئيس القلم تنظيم
كشف بالرسوم المستحقة وتعتبر هذه الرسوم دينا على شركة بنك الامة العربية.