نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951

المادة 1

الفصل الاول
تمهيد
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديم الدعوى او الاستئناف وعند تسجيل المعاملات الاخرى

المادة 3

المادة 3- يستوفى الرسم النسبي عن قيمة اي صك او مستند او دعوى او غيرها محررة بغير العملة الفلسطينية او الاردنية
بعد تحويلها الى العملة الاردنية بالسعر الرسمي.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد
وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ ، وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام والصورة التي تبلغ للخصم.

المادة 5

الفصل الثاني
(تأجيل الرسوم)
المادة 5- اذا اثبت شخص للمحكمة عجزه عن دفع الرسوم بصورة موجبة للقناعة التامة ، يجوز للمحكمة ان تقرر تأجيل دفعها.

المادة 6

المادة 6- اذاظهر في دور من ادوار المحاكمة ان الشخص الذي تقرر تأجيل استيفاء الرسوم منه قادر على دفعها فللمحكمة ان
تقرر وقف الاجراءات الى ان تدفع الرسوم المستحقة.

المادة 7

المادة 7- اذا لم ينجح المدعي في دعواه فللمحكمة ان تأمر بدفع الرسوم المؤجلة اذا تحقق لها يساره واذا نجح فتحكم المحكمة
على المدعي عليه بالرسوم ويجري تحصيل الرسوم المستحقة من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكمة
عن استيفاء الرسوم ويرسلها الى محاسب الشرعية لقيدها حسب الاصول اذا لم يدفعها المحكوم عليه لمحاسب الشرعية رساً.

المادة 8

الفصل الثالث
(رسوم الدعاوي)
المادة 8- يستوفى من المدعي عليه رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في المائة من قيمة المدعي به على ان لا يقل هذا الرسم
عن (250) فلساً وان لا يزيد على (30) ديناراً.

المادة 9

المادة 9- يستوفى رسم مقطوع مقداره (600) فلس في الدعاوي التالية:-
1- اثبات الرشد.
2- رفع الحجر.
3- اثبات الارشدية في التولية.
4- اثبات الوصية.
5- عزل الوصي.
6- عزل المقيم.
7- عزل المتولي.
8- اثبات النسب.
9- نفي النسب.
10- التفريق بين الزوجين لأي سبب.
11- الاستحقاق في الوقف.

المادة 10

المادة 10- يستوفي رسم مقطوع مقداره (400) فلس في دعوى الطاعة.

المادة 11

المادة 11- يستوفى رسم مقطوع مقداره (200) فلس في الدعاوى التالية:-
1- النفقة.
2- اجرة الحضانة.
3- اجرةالرضاع.
4- اجرة المسكن.
5- طلب الحضانة.
6- طلب الولاية.
7- طلب الضم.
8- قطع او اسقاط احد الطلبات المذكورة في بنود هذه المادة.

المادة 12

يستوفى الرسم النسبي فقط المبين في المادةالثامنة في الدعاوى المبينة في هذا الفصل اذا اشتملت على اي مبلغ من المال
بشرط ان يطلب الحكم به وان يكون الرسم النسبي اكثر من الرسم المقطوع.

المادة 13

المادة 13- يستوفى من الشخص الثالث اذا كان مدعيا الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.

المادة 14

يستوفى عن كل جهة رسم مستقل اذا تعددت جهات المدعى به في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم اذا كان كل
منهم يطلب حقاً مستقلاً.

المادة 15

المادة 15- يستوفى في جميع الدعاوى التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام الرسم الذي يستوفى عن تنظيم وثيقة من نوعها.

المادة 16

الفصل الرابع
(رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك)
المادة 16- يستوفى من المستأنف عن موضوع الاستنئاف الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية.

المادة 17

المادة 17- تستوفى رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية من نفسها الى محكمة الاستئناف الشرعية
ممن طلب قرار محكمة الاستئناف المشار اليها او عند تنفيذه.

المادة 18

يستوفى نص الرسم المقرر عند تقديم الاعتراض العادي على الحكم الغيابي وعند استئناف القرار غير الفاصل في موضوع الدعوى
على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً لا يتجاوز 500 فلس اما اعتراض الغير فيستوفي عليه الرسم المقرر كاملا.

المادة 19

المادة 19- يستوفى نص الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة او تجديد دعوى اسقطت اذا لم يمض على قرار
الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً ويستوفى الرسم كاملا اذا مضت المدةالمذكورة على
قرار او الاسقاط.

المادة 20

المادة 20- يستوفى الرسم كاملا في دعاوى اعادة المحاكمة.

المادة 21

المادة 21- لا يستوفى رسم على طلب الاذن بالخصومة.

المادة 22

المادة 22- ولا يستوفى مقدما رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل في الدعوى
تحكم المحكمة عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيله بالطريقة المبينة في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 23

لا يسوفى الرسم مرة اخرى في القضية المفسوخة من محكمة الاستئناف عند اعادة النظر فيها لدى المحكمة الابتدائية او
تكرر استئنافها.

المادة 24

الفصل الخامس
(رسوم الزواج والطلاق)
المادة 24-
يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع قدره دينار اردني. ويشترط في ذلك
انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يكون مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم الى عشرة
دنانير في كل زواج مكرر على انه يجوز لقاضي القضاة اعفاء العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور ولو كان الزواج
مكرراً.

المادة 25

يستوفى (500) فلس عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة ويستوفى الرسم النسبي اذاوقع الطلاق مقابل مبلغ معين بشرط ان يزيد
الرسم النسبي عن الرسم المقطوع وان لا يستوفى الرسم النسبي مرتين عن مبلغ معين مهما تكرر الاقرار به.

المادة 26

الفصل السادس
(الاشهادات)
المادة 26- يستوفى رسم مقطوع مقداره (600) فلس عن حجة حصر الارث ويشترط في ذلك انه اذا زادت معاملة حصر الارث عن
ثلاث مناسخات يستوى رسم مقداره دينار واحد.

المادة 27

المادة 27- يستوفى (600) فلس عن الحجج التالية:-
1- تسجيل الوصية.
2- نصب الوصي.
3- تثبيت الولي.
4- نصب المتولي على الوقف.
5- نصب قائمقام المتولي.
6- نصب الناظر او المشرف.
7- عند طلب تسجيل استقالة احد هؤلاء المذكورين في هذه المادة.
8- الحجر.
9- محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات (2-6) من هذه المادة.
10- تصديق الحساب المقدم من احد هؤلاء ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة
اذا زادت عن الرسم المقطوع.

المادة 28

يستوفى أربعمائة فلس عند تسجيل الوكالة الخاصة على ان لا يتجاوز خمسة مواضيع ضمن قضية واحدة ويستوفى ثمانمائة فلس
اذا كانت الوكالة عامة او اشتملت على اكثر من خمسة مواضيع.

المادة 29

يستوفى خمسمائة فلس رسماً مقطوعاً اذا كان موضوع الحجج لا يقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه في هذا النظام ويستوفى عن
الشهادات التي لم يدر لها ذكر في هذا الفصل الرسم الذي يستحق عن دعوى من نوعها.

المادة 30

المادة 30- يستوفى نصف الرسم الاصلي في حالة الرجوع عن الحجج السابقة او تصحيحها.

المادة 31

المادة 31 –
يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجج رسماً بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين
ديناراً، ويستثنى من ذلك حجج الاذن للاولياء والاوصياء والمتولين التي لا يجوز ان تتجاوز الحد الاعلى للرسم النسبي
فيها خمسة دنانير.

المادة 32

الفصل السابع
(رسوم النسخ)
المادة 32- يحق لدافع الرسم ان يحصل على نسخة من الاعلام او الحجج دون ان يدفع رسما آخر.

المادة 33

المادة 33- اذا تعدد دافعو الرسم يحسب لكل منهم ما دفعه من الرسوم عند الحصول على نسخة من الاعلام او الحجة ويستوفى
منه باقي الرسم المستحق على الصورة.

المادة 34

المادة 34- يستوفى عن نسخ الوثائق والاحكام المسجلة في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم الذي استوفي عن المعاملة الاصلية
على ان لا يقل عن (200) فلس ولا يزيد عن دينارين وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 35

المادة 35- يستوفى عن نسخة ضبط الدعوى وسائر الاوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره ماية فلس عن كل صفحة
ويعتبر كل ستماية كلمة او كسورها صفحة.

المادة 36

يستوفي رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل صورة من الوثائق والاحكام القديمة التي لم يعرف فيها مقدار الرسم المدفوع
عن المعاملة الاصلية او كان الرسم الاصلي غير قابل للتقدير بالعملة الاردنية.

المادة 37

الفصل الثامن
(رسوم التركات والادنات)
المادة 37- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسماية فلس عند طلب تحرير التركة وهذا عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى المواد
التالية.

المادة 38

المادة 38- يستوفى رسم نسبي نصف في المئة اجرا للدلال عما يباع بواسطته وثلاثة في المائة عن صافي التركة الذي يقسم
على الورثة بعد حسم النفقات والديون ورسوم التركة ومصاريفها.

المادة 39

المادة 39- يستوفى رسم نسبي مقداره واحد في المئة من قيمة الدين الاصلي الذي يعطى من مال الايتام سواء اكان الدين
مؤمناً برهن او بكفالة.

المادة 40

الفصل التاسع
رسوم متفرقة
المادة 40- يستوفى خسمون فلساً عن كل شخص يطلب تبليعه بواسطة المحكمة او احد موظفيها.

المادة 41

المادة 41- يستوفى خسمون فلساً رسم قيديه مقطوع عن كل استدعاء يقدم للمحكمة الابتدائية او احد موظفيها او للمحكمة
الاستئنافية ولم يستحق عليه رسم آخر.

المادة 42

المادة 42- يستوفى خسمون فلساً عند ابراز اي مستند في دعوى او اية معاملة رسمية لدى المحكمة الابتدائية اوالاستئنافية.

المادة 43

المادة 43- يستوفى مائة فلس عن التصديق على توقيع اي موظف من موظفي المحاكم الشرعية.

المادة 44

المادة 44- يستوفى خمسمائة فلس عند طلب الحجز الاحتياطي اذا كان الدين خمسين ديناراً فأقل واذا زاد عن خمسين ديناراً
يستوفى دينار واحد.

المادة 45

الفصل العاشر
(رسوم الانتقال)
المادة 45- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع
وكالة او شهادة او لتحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبه او على المدعي العام اذا
كان ذلك العمل قد تم بناء على تنسيب المحكمة ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضاً
المياومات المستحقة بمقتضى أحكام قانون الانتقال والسفر عن الليالي التي اضطر الموظف الى قضائها خارج بيته وعلى هذا
الموظف ان يدرج جميع النفقات في ضبط القضية.

المادة 46

يدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير اجرة خصوصية عن كل عقد نكاح يجريه ضمن منطقته علىانه يجوز لقاضي القضاة اعفاء العشائر
الرحل من دفع اجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 47

المادة 47- تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1- مرسوم رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1934 وما ادخل عليه من اضافات وتعديلات (فلسطيني).
2- نظام رسوم المحاكم الشرعية (الاردني) الصادر بالاستناد الى المادةالخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1942 المنشور
في العدد 917 من الجريدة الرسمية.
3- كل نظام اردني او فلسطيني سن قبل هذا النظام الى المدى الذي تكون فيه مواده مغايرة لموارد هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق