نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942)

المادة 1

1- يستوفى رسم قيد قدره خمسون ملا عن كل عريضة او ورقة سواء اكانت اصلية ام فرعية تقدم الى المحكمة الشرعية او اذا
قدمت ثانية في دعوى او محكمة اخرى شرعية يستوفى هذا الرسم مجددا ولا ينظر في فحوى هذه الاوراق قبل استيفاء رسم القيد
عنها.

المادة 2

2- يستوفى رسم مقطوع قدره 400 مل عن دعاوي النكاح او الطلاق وفرض النفقة وقطعها ونصب الوصي وعزله واثبات الرشد والوراثة
وحق الحضانة وتسليم الصغير والاطاعة عند تقديمها سواء اكانت اصلية ام فرعية.

المادة 3

3- يستوفى رسم نسبي قدره واحد ونصف في الماية عن الدعاوي ذات القيمة وعن دعاوى الاعيان سواء اكانت اصلية ام فرعية بعد
تقدير قيمتها على ان لا يقل الرسم عن (250) ملا ولا يزيد على عشر ليرات.

المادة 4

4- يستوفى الرسم المنصوص عنه في المادتين 2 و 3 سواء اكانت الدعوى بدائية ام استئنافية (تدقيقا) او بصورة اعتراض الغير
او الدخول بصفة شخص ثالث.

المادة 5

5- يستوفى نصف الرسم المنصوص عنه في المادتين 2 و 3 في الاحوال الاتية:
أ- في تجديد القضية التي اسقطت ولم يمض على اسقاطها ستة اشهر.
ب- في الاعتراض على الحكم الغيابي.
ج- في طلب الحجز الاحتياطي او فكه.
د- في طلب اعادة المحاكمة.
هـ- عند رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في اساس الدعوى وفي جميع القرارات التي يصدرها مجلس التدقيقات بشأن الصلاحية
ومرور الزمن وعند فسخ قرار رد الاعتراض واعادة الدعوى الى المحكمة للنظر فيها.

المادة 6

6- اذا تحققت اثناء سماع الدعوى قيم الاعيان المدعى بها ووجد ان الرسم النسبي يزيد على الرسم المدفوع فيجب على المدعي
ان يدفع الفرق.

المادة 7

7- يستوفى مثل الرسم المستوفى عند تقديم الدعاوي المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 وذلك عند طلب تسليم الصورة الاصلية
من الحكم.

المادة 8

8- يستوفى رسم قدره اربعمائة مل عن كل صورة من اعلامات الحكم والحجج ولا تسلم الصورة لطالبها قبل تأدية الرسوم الاصلية.

المادة 9

9- يستوفى رسم قدره مائة مل من اجل تبليغ الدعوى الى كل من الطرفين والشهود وتبليغ تجديد الدعوى المتروكة التي لم يمض
على تركها ستة اشهر والاحكام والوثائق الشرعية.

المادة 10

10- يستوفى (500) مل عن كل مائة كلمة او جزء منها عند اصدار صور عن وثائق او اجراءات غير صور الاعلامات والقرارات والحجج.

المادة 11

11- يستوفى رسم مقطوع من (500) مل الى جنيه واحد عند تقرير حصر الارث ونصب الوصي وعزله وطلب الاذن للوصي ببيع مال الصغير
والمجنون والمعتوه و (300) مل عند تقرير حصر الارث بطلب من دائرة التسجيل.

المادة 12

12- يستوفى رسم مقطوع قدره (250) ملا عند تقرير الطلاق النهائي.

المادة 13

13- يستوفى عند تحرير التركة رسم نسبي قدره اثنان ونصف في المئة من مجموع قيمتها ويستوفى كذلك نصف في المئة اجور دلالة
عما يباع من التركات بواسطة الدلال.

المادة 14

14- يستوفى رسم قدره جنيه واحد عند اجراء عقد النكاح.

المادة 15

15- يستوفى نصف في الماية عن مقدار المداينة من صندوق اموال الايتام سواء اكانت برهن ام بكفالة.

المادة 16

16- يستوفى واحد في الماية عن المبلغ الذي يتبقى بعد النفقات من واردات الايتام.

المادة 17

17- يستوفى رسم قدره (250) ملا عن كل توقيع عند تسجيل الوكالة الخصوصية و 750 ملا عن كل توقيع للوكالة العامة وكذلك
يستوفى (250) ملا رسم ابراز وقيد به.

المادة 18

18- تستثنى القضايا التالية من الرسم:
جميع الدعاوي الوقف التي تقام لمصلحته.
جميع الدعاوى المقامة من وضد الوقف المتعلقة بالجوامع
تقرير الوقف
الدعاوي الحسبية
طلب متابعة الدعوى المتروكة
مذكرة التزكية
تقرير الخبراء والمحكمين
تبليغ قرارات المحاكم الى من تنيبه والطرفين والخبراء والمحكمين والمميزين وغيرهم.
الاعلامات الشرعية وتفرعاتها الواجب ارسالها الى مجلس التدقيقات الشرعية مباشرة دون مراجعة الطرفين.
مذكرات الدعوى في الدعاوي التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها فلسطينيا.
دعاوي النفقة عند تحقق فقر الطالب لها

المادة 19

19- يلغى ما يلي:
قانون رسوم المحاكم المنشور في مجموعة القوانين لسنة 1923.
ذيل قانون رسوم المحاكم المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية.
قانون من اجل اعفاء الأوقاف الخاصة بالجوامع من الرسوم المنشورة في العدد 50 من الجريدة الرسمية بقدر ما يتعلق ذلك
بالمحاكم الشرعية.

المادة 20

20- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق