نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المجاري في القدس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعني لفظة المالك لاغراض هذا النظام الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشرا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده
، ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
المادة 3
تستوفي الامانة من المالك عن الابنية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اثنين في الماية من صافي قيمة الايجار
السنوي للمبنى بما في ذلك الحديقة او الساحة التي يقوم عليها المبنى وتحيط به حسبما قدر هذا الصافي وفق الاصول المتبعة
في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 .
أ- كافة الابنية الواقعة ضمن منطقة مدينة القدس والموصولة مصارفها بخطوط المجاري العامة عند صدور هذا النظام .
ب- كافة الابنية الاخرى بعد ان تربط مصارفها بخطوط المجاري العامة .
المادة 4
يحق للمالك تحصيل الرسوم التي يدفعها بموجب هذا النظام الى صندوق الامانة من ساكن او سكان البناية .