نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956)، ويعمل به اعتباراً من
1 /4 /1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة
تستوفى عن اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى الرسم الادنى الاخير من جميع ارباب المصالح
والمؤسسات ضمن منطقة البلدية ولو لم يقوموا بتعليق اي لوحة على حوانيتهم او مكاتبهم.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق