نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /4 /1962.

المادة 2

يوزن بقبان البلدية او أي قبان آخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين
والمستودعات المرخصة بموجب القانون في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول بهذا النظام (عدا نقاوى البطاطا والبصل).

المادة 3

يستوفى مجلس بلدية رام الله ام مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة
فيه.

المادة 4

1- من قام بأي عمل مخالف لهذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
2- في حالة تكرار المخالفة يجوز للمجلس ان يقدم المخالف للمحكمة المرة تلو المرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق