نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة
خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة الامانة مما ورد ذكره في الجدول الملحق بهذا النظام (عدا البطاطا وتقاويها).

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة العاصمة مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم القانونية عن المواد المبينة في الجدول الملحق
بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به انذاك.

المادة 5

المادة 5- يلغى نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة المنشور في العدد (1297) تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 من
الجريدة الرسمية.
الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة
1- أ- الحنطة (ولا يشمل ذلك ما يطحن منها عن كل شوال 20 فلس
لبيوت الاهلين) العدس، الفول، الحمص، الترمس،
البرغل، الفريكية، وما كان من هذه المواد ما هو
في حكمها بقصد البيع حبا كان او مجروشا او مجلوبا
ليطحن اويجرش
ب- الشعير، الكرسنة، الجلبانة، الذرة عن كل شوال 10 فلوس
ج- السمسم عن كل شوال 30 فلس
د- التبن عن كل خيشة 5 فلوس
2- السلع والموادالاخرى
1-الصابون علىاختلاف انواعه عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرام
2- زيت الزيتون عن كل صفيحة 25 فلسا
3- الجبنة عن كل صفيحة 30 فلسا
4- الدبس عن كل صفيحة 10 فلوس
5- عصير البندور يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة
6- الحليب واللبن يستوفى عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو غرامات
7- البصل الناشف والثوم الناشف عن كل شوال لا يزيد عن الخمسين كيلو عشرين فلسا
8- خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه الرسم 1% من القيمة
9- الطحينة والسيرج عن كل صحيفة 20 فلسا
10- الزيتون الحب عن كل صفيحة 10 فلوس
11- المكبوسات علىاختلاف انواعها عن كل صفيحة 5 فلوس
12- السمن الحيواني عن كل صفيحة 50 فلسا
13- التمر عن كل طن 100 فلس
14- الجميد عن كل شوال 20 فلسا
15- الملح عن كل شوال خمسة فلوس
16- الصوف عن كل قنطار 100 فلس
17- السمك الطازج عن كل كيلو 5 فلوس على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرامات
3- المحروقات على اختلاف انواعها
1- الحطب عن كل طن 50 فلسا
2- الفحم البلدي عن كل شوال 10 فلوس
3- الجفت والدق عن كل شوال 10 فلوس
4- الكلس عن كل طن 100 فلس

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق