نظام رسوم القبان في بلدية اربد/ صادر عن مجلس بلدية اربد بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم القبان في بلدية اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من (1) نيسان لسنة 1958.

المادة 2

كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية:-
أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:-
القمح، الشعير، الذرة بانواعها، الكرسنة، السمسم، العدس، الحمص، الفول، البرغل، الفريكة، الترمس، التبن
ب- السلع والمواد الاخرى:-
السيرج، الطحينة المصنوعة محلياً، السمك الطازج، السمن الحيواني، زيت الزيتون، الدبس والتمر ، والزيتون الحب ، المكبوسات
بانواعها، الجبن ، والجميد ، الحليب ، والخردوات ، الصابون، عصير البندورة ، والملح ، والثوم ، والبصل اليابس ، الموز
، والبطاطا.
ج- المحروقات على اختلاف انواعها:-
الحطب ، والفحم ، والجفت ، والدق ، والكلس ، والخشب ، والقصيب ، وقش الحصر.
د- جميع الخضار والفواكه على اختلاف انواعها سواء كانت مجففة او غير مجففة.

المادة 3

يستوفى من البائع رسم قدره (3%) من بدل المبيع عن المواد المبينة في البندين (ب) و (ج) من المادة الثانية من هذا النظام
، وواحد في المائة عن المواد المبينة في البندين (أ) و (د) من المادة المذكورة باستثناء البطاطا والموز.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه
الغاية من قبل مجلس بلدية اربد.

المادة 5

كل من يخالف احكام هذا النظام يستوفى منه الرسم مضاعفاً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم (29) لسنة
1955.

المادة 6

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق