نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل:-
(10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى الـ(50) كيلو غرام.
(20) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (50) كيلوغراما حتى الـ(100) كيلو غرام.
(30) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (100) كيلوغرام حتى الـ(150) كيلوغراما.
(150) فلسا عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن الـ(150) كيلو غراما ويقل عن الطن.

المادة 3

المادة 3- يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفي
الرسم عنها سابقاً.

المادة 4

المادة 4- يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق