نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام رسوم القبان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل
(10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى ال (50) كيلوغرام.
(20) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (50) كيلوغراما حتى ال (100) كيلوغرام.
(30) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (100) كيلوغراما حتى ال (150) كيلوغراما.
(150) فلسا عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ال (150) كيلوغراما ويقل عن الطن.

المادة 3

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفى الرسم
عنها سابقاً.

المادة 4

يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.

المادة 5

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق