نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ) لما يباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا
من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

على البلدية ايجاد قبان للموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية ولا يجوز
الوزن بغير هذا القبان وتستوفي رسوم قبان الموزونات بالنسبة التالية:
فلس
10 عن كل خمسة كيلو جرامات حتى الخمسين كيلو جرام.
20 عما يزيد وزنه عن خمسين كيلو جرام حتى المائة كيلو جرام.
40 عن كل 300 كيلو جرام بعد المئة الاولى.

المادة 3

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق