نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من اول نيسان
سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً
او فحماً او حطباً او تبناً او صوفاًً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي رسم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن
المنطقة البلدية بالنسب التالية:
فلس دينار
5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها
10 عن كل بكس
20 عن كل شوال
40 عن حمل البهيم
300 عن كل سيارة صغيرة بيك آب او كارة
400 عن كل سيارة متوسطة
600 عن كل سيارة كبيرة
50 عن كل حمل جمل من الكلس او الحطب او الملح
200 عن كل حمل جمل من الفحم
750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الفخار
500 1 عن كل سيارة من الفحم
ويستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر من حدود منطقة البلدية
فلس دينار
200 عن كل سيارة كبيرة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة
100 عن كل سيارة متوسطة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة
75 عن كل سيارة كندية من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة
50 عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة
25 عن كل طمبر او كارة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة
5 عن كل كيس اسمنت

المادة 4

المادة 4- يستوفى هذا الرسم عن البطاطا والقنار والزبيب والقطين والحصير والبصل والقصب والخشب المختص بالسقوف والاواني
الزجاجية والخزفية (الفخار).

المادة 5

المادة 5- يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة
من ثمن البيع.

المادة 6

المادة 6- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 7

المادة 7- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق